للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا غسل بالماء" (١)؛ ولأنه ينفصل من الحيوان حال حياته ويحكم بطهارته، فإذا انفصل بعد الموت، جاز أن يحكم بطهارته [كالولد]؛ قالوا. ولأنه لو نجس بالموت نجس بانفصاله حال الحياة كاللحم. وأما العظم فهو طاهر عندنا.

وقال مالك والشافعي: هو نجس.

لنا: أن العظم لا حياة فيه، بدلالة أنّ السِّنَّ لو أخذ بعضه بالمبرد لم يألم، ولو كان حيّا لألم بالقطع، إذا لم تكن فيه آفة، وما ليس فيه حياة لا ينجس بالموت، ولا يقال: إنه يضرس فيألم بالضرس؛ لأن الألم يكون فيما يتصل به من العصب واللحم، فيظن الإنسان [أن] الألم فيه، فإذا تداوى وصل الدواء من خلاله إلى العصب فيسكن؛ لاستحالة أن يألم بالمطعومات، ولا يألم بالقطع.

١٣٨ - [فَصْل: طهارة القرن والحافر والعَصَب]

وأما القرن والحافر والظلْف فهي عظام، وأما العصب ففيه روايتان:

إحداهما: إنه طاهر؛ لأنه عظم غير متصلب، فصار كسائر العظام.

وأما الرواية الأخرى: إنه نجس؛ [بدلالة أن] فيه حياة، والحِسُّ يقع به، فيحس بالموت.

١٣٩ - [فَصْل: طهارة شعر الإنسان]

وأما شَعْر الإنسان فطاهر عندنا، وقال الشافعي: نجس (٢).


(١) أخرجه الدارقطني (١١٦)، وقال: "فيه: يوسف بن السفر، وهو متروك ولم يأت به غيره"، وانظر نصب الراية ١/ ١١٨.
(٢) وأما شعر الإنسان فطاهر لدى جمهور الفقهاء حتى الشافعي، فقد روي عنه رحمه الله تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>