للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاتل، ولا تعقل [للقاتل] (١)، وإن كان مهر مثلها أقلّ من ذلك، فمقدار مهر مثلها يجوز، ويسقط ذلك المقدار عن العاقلة، وما زاد على ذلك، إن كان الرجل ليس بصاحب فراشٍ، (جاز، وإن كان صاحب فراش) (٢)، فتلك الزيادة تخرج من الثلث، (جاز، وكانت وصيةً للعاقلة.

وإن كانت لا تخرج من الثلث) (٣)، جاز منها مقدار الثلث، وبطل الفضل، وهذا فرعٌ على اختلافهم فيمن صالح على الجراحة [فألقت نفسًا] وقد قدّمناه.

ولو كان تزوّجها على اليد وما يحدث منها (٤)، أو على الجناية، ففي قولهم جميعًا: كما قال أبو يوسف ومحمدٌ فى الفصل الأوّل؛ وذلك لأنّ التزويج وقع على الأمرين جميعًا (٥).

٢٦٣٧ - [فَصْل: قطعُ عضوٍ عمدًا ثم قتله]

قال أبو حنيفة: إذا قطع رجلٌ (٦) يد رجلٍ عمدًا، ثم قتله، فالوليّ بالخيار: إن شاء قطع يده ثم قتله، وإن شاء قتله.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يقتله، ولا يقطع يده.

[وجه قول] أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا


(١) في أ، ب (القاتل)، والمثبت من ل.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٦/ ٥٨٣.
(٦) هذه الكلمة سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>