للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكلّ أحدٍ منه [لبسه]؛ فلهذا [باين] (١) سائر ما وصفت لك.

قال محمدٌ: وإنّما نجيز من ذلك ونبطل الضمان فيما كان يلبسه الناس، فإذا لبس من ذلك ما لا يلبسونه، جعلناه بمنزلة الحامل لذلك، وضمّناه كما يضمن الحامل.

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ ما لا يلبسه الناس لا تدعو إليه الحاجة، فيكون كالحامل، فيكون بشرط السلامة (٢).

وقد قالوا فيمن وضع كنانتة في الطريق (٣)، فعطب بها إنسانٌ: ضمن؛ لأنّه متعدٍّ في الوضع، وقال محمد: إن وَضَع ذلك في طريق غير نافذٍ وهو من أهله لم يضمن؛ لأنّها بقعةٌ مشتركةٌ، فهي كالدار المشتركة، فيجوز لكلّ واحدٍ من الشريكين الانتفاع بها.

ومِمَّا يُلْحَقُ بِهَذَا البَابِ

٢٥٤٨ - [فَصْل: في عطب إنسان ببناء المسجد]

ما قاله أصحابنا: في أهل المسجد إذا بنوا فيه بناءً، أو حفروا [فيه] بئرًا، أو وضعوا جناحًا (٤)، فعطب به إنسانٌ، فلا ضمان عليهم؛ لأنّ النظر في مصالح


(١) في أ، ب (نباين) والمثبت من ل.
(٢) في ب (فهو كالحامل بشرط السلامة).
(٣) (في الطريق) سقطت من ب. "والكِنَانَة - بالكسر - جَعْبَة السِّهام من أَدَمٍ". المصباح (كنن).
(٤) في ب (أو حفروا فيه بئرًا، أو وضعوا فيه جناحًا)، في ل (حُبا) "والحُب بالضم الخابية فارسي معرب". كما في المصباح (حبب).
والجَناح الجانب، ومنه جَناح القصر. والروشَنُ: الكَوَّة والشُّرْفة. والشرفة: "بناء خارج من البيت=

<<  <  ج: ص:  >  >>