للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الشفعة بالحيطَان ومَسيل الماء

قال بشر وعلي عن أبي يوسف: لو أن رجلًا له مسيل ماء في دار بيعت، كانت له الشفعة بالجوار لا [بالشِّرب] (١)، (ليس المسيل بمنزلة الشِّرب) (٢).

قال أبو الحسن : إنما يعني بجوار الدار التي لها المسيل؛ وذلك لأن صاحب المسيل يختصّ بمسيل الماء، وليس للآخر معه مشاركة في شيء، فصار كحائطٍ لصاحب إحدى الدارين في الأخرى، فسالا عنه له (٣).

ولو أن حائطًا بين داري رجلين، الحائط بينهما، فصاحب الشرك في الحائط أولى بالحائط من الجار، وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بينهما [بالسَّوِية] (٤).

وذكر النمر بن حراز عن أبي يوسف: أن الشركة في الحائط أولى بجميع الدار.

وحكي عن زفر: أنه يستحق الحائط خاصة، ويساوي الجار في بقية الدار.

قال: وروي عن أبي يوسف مثل ذلك.


(١) في أ (بالشركة) والمثبت من م.
(٢) ساقطة من م.
(٣) في م (قالا عنه مسألتنا).
(٤) في أ (بالنوبة) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>