للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يخرجُ من الكَرْمِ والنخلِ إِذا طبخَ

قال: وما طُبخ من التمر، أو ما يخرج من النخل (١)، فأنضجته النارُ فنبذ، فلا بأس به، كان فيه راذيٌّ (٢) أو غير ذلك (٣) ممّا يشتدّ به ويصلب، فليس في طبخه حدٌّ فيما يذهب [منه] بالنار، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ المعتبر الطبخ الذي يخرجه من حكم الابتداء، وقليل الطبخ في ذلك ككثيره إذا نضج.

وأما الراذيّ، فلا حكم له؛ لأنّه يجعل فيه لتحدث الشدة، وقد بيّنا أنّ الشدة لا تؤثّر فيه التحريم.

فأمّا عصير العنب، فالمعتبر فيه أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه، وقد بيّنا ذلك.

وأمّا الزبيب فهو كالتمر، يعتبر فيه أدنى طبخ؛ لأنّه يخرج بذلك عن حكم الابتداء.

واختلفت الرواية في الزبيب إذا نُقع وصُفِّيَ ماؤه ثم طُبخ: فروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّه لا يحلّ حتى يذهب ثلثاه.

وحكى هشام عن أبي يوسف: أنّه يعتبر فيه أدنى طبخ؛ (لأنّه يخرج بذلك


(١) (من النخل) سقطت من ب.
(٢) هو شيء يجعلونه في نبيذ التمر عند الطبخ لتقوى به شدته وينتقص من النفخ الذي هو فيه. انظر المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٠)
(٣) في ب (أو غير راذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>