للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥٩ - فَصْل: [لزوم الوصية بما زاد على الثلث]

والوصية بما زاد على الثلث ليس بمعنًى لازم، ولا يمنع من انتقال الملك، [وصار ذلك كالبيع] (١) المشروط فيه خيار للمشتري على قول أبي يوسف ومحمد: أن الشيء يدخل في ملك المشتري دخولًا مراعًى، فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع، وإن أجاز استقر ملكه [فيه] (٢).


(١) في أ (ووزان ذلك البيع) والمثبت من ل.
(٢) انظر: التجريد، ٨/ ٣٩٩٩، ٤٠٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>