قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يبطل تيممه.
لنا: قوله ﵇: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء" فبقي حكم التيمم مادام عادمًا للماء؛ ولأنه قدر على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل، فصار كالصائم في الكفارة إذا قدر على العتق.
٢١٥ - فَصْل:[وجود الماء بعد الدخول في الصلاة]
وأما إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، بطل تيممه وصلاته، ووجب عليه الوضوء، وقال الشافعي: يمضي على صلاته.
أما بطلان التيمم، فلأن ما أبطل التيمم خارج الصلاة، أبطله فيها، كالحدث [وكل معنى أبطل التيمم، لم يجز أن يمضي معه على الصلاة كالحدث]، وأما وجوب الوضوء؛ فلأنه قدر على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل، فصار كالقدرة عليه قبل دخوله في الصلاة.
٢١٦ - فَصْل:[رؤية الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة]
وأما إذا رأى الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر صلاته، أو بعد ما سلم وسجد للسهو، بطل تيممه وصلاته عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: بطل تيممه، وصلاته ماضية، وهذه عدة مسائل: إحداها هذه المسألة، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه بعدما قعد قدر