للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب المِنْحَة (١)

قال ابن سماعة (٢) عن أبي يوسف في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ منحَ رجلًا بعيرًا، أو شاةً، أو ثوبًا، أو دراهم، أو طعامًا، أو ما أشبه ذلك قال: كلّ شيءٍ منحه مما ينتفع به للسكنى أو اللبس، مثل الدار والثوب، ولبن الشاة، وظهر البعير، وغلة العبد، ما أشبه ذلك، فإنه عاريةٌ، وعليه ردّ ذلك.

فإن منحه طعامًا أو دراهم أو دنانير (٣)، فهو هبةٌ، وكذلك ما أشبهه مما لا منفعة فيه إلا أكله أو إنفاقه؛ وذلك لأن المنحة عبارةٌ عن بذل المنافع، بدلالة قوله : "المنحة مردودةٌ، والعارية مؤدّاةٌ" (٤)، فدلّ على أن المنحة لا تفيد أكثر من تمليك المنافع.

وإذا كانت في حكم العارية، فإذا أضافها إلى ما له منافع، تعلّقت بمنافعه، وإن أضافها إلى ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، كانت قرضًا، كعارية الأعيان التي لها منافع، لا يكون تمليكًا [لأعيانها، وعارية الدراهم والدنانير والحنطة تكون تمليكًا]؛ لأنَّه لا ينتفع بها إلا باستهلاكها.


(١) المِنْحَة والمَنِيْحَةُ: الناقة الممنوحة، وكذلك الشاة؛ ليشرب لبنها، ويردُّها إذا ذهب دَرّها، ثم سُمّي بها كل عطية". المغرب (منح).
(٢) في ب (ابن عباس) خطأ.
(٣) في ب (أو لبنًا).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠) وقال: "حسن صحيح"، وابن ماجه (٢٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>