للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال محمدٌ في السير الصغير، وليس هذا باختلاف روايةٍ، لكن إذا طلب التأجيل فإنّما طلبه لينظر، فيجب أن يُمهَل حتى ينظر في أمره.

وإن لم [يطلب] (١) فهو موقوفٌ على رأي الإمام، فإن غلب في ظنه أنّه إن أجّله أسلم [أجّله]، وإن لم يغلب ذلك في ظنه عجّل قتله.

وإنّما قدّروا التأجيل بثلاثة أيام؛ لأنّها أقصى مدة الارتياب، بدليل الخيار (٢).

٢٨٥٨ - فَصْل: [كيفية توبة المرتد]

وأمّا كيفيّة التوبة، فيجب أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدًا رسول الله، ويتبرأ من كلّ دينٍ سوى دين الإسلام، أو يتبرأ من الدين الذي انتقل إليه؛ وذلك لأنّ كلّ كافرٍ أخذنا عليه الإسلام لا بد من أن يتبرأ من الأديان، [أو] من دينه الذي كان عليه، فيقول اليهوديّ: إنّي بريءٌ من اليهودية، ويقول النصرانيّ: إنّي بريءٌ من النصرانية؛ لأنّ منهم من يقول: إنّ محمدًا رسول [الله] إلى العرب خاصّةً، فلا بدّ أن يتبرأ من الأديان لأجل ذلك.

فأمّا عبدة الأوثان، فيكفي في إسلامهم الشهادتان؛ لأنّ هذا [التأويل] يختصّ بأهل الكتاب، والمرتدّ كافرٌ ليس بوثنيٍّ، فلا بدّ من أن يتبرّأ من الدين الذي انتقل إليه، أو من الأديان.


(١) في أ (ينظر)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٢، ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>