للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل محمد: أنه لا يثبت من أكثر من ثلاثة، فإذا ادعوا أكثر من ذلك لم يكن بعضهم (١) بثبوت النسب أولى من بعض، فوقفت الدعوة [على] بلوغ الصبي وتصديقه (٢) من شاء منهم، [كمن] (٣) ادَّعَى في غير ملكه وقفت دعواه على التصديق، وإن كانا اشترياها وهي حامل فولدت فادعياه فهو ابنهما، ولا عقر لواحد منهما على صاحبه؛ وذلك لأن الدعوى صادفت ملكهما فتثبت، ولا يختلف في هذا دعوة الملك ودعوة الاستيلاد؛ لأنا لا ننقل نصيب أحدهما إلى الآخر وإنما يختلفان في فصل واحد، وهو أن الولاء يثبت على ولد الجارية المشتراة؛ لأنه ليس بِحُرّ الأصل، ولا يثبت في (٤) ولد الجارية إذا حملت في ملكهما (لأنه حر الأصل) (٥).

٢٠٨١ - فَصْل [الدّعوة بين الحر والعبد في الولد]

وإذا كان أحد الشريكين حرًا والآخر عبدًا فادعياه، فالدعوة دعوة الحر؛ لأن الحر له ملك والعبد له حكم الملك، والحر يثبت له [حكم] الولاية على الولد، والعبد لا يثبت له عليه ولاية، والولد في يد وليه، فكأنهما ادعياه وهو في يد أحدهما.

٢٠٨٢ - فَصْل: [في الدِّعوة بالولد إذا كان أحد الشريكين مسلمًا والآخر ذميًا]

فإن كان أحد الشريكين مسلمًا والآخر ذميًا، فقد ذكر في الأصل في كتاب


(١) في (أ) (فليس بعضهم).
(٢) في (أ): ليصدق.
(٣) المثبت من (أ)، وفي (ب) (فمن).
(٤) في (أ): على.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>