للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا: لو تصرف المشتري تصرفًا ينقص المبيعَ، وهو لا يعلم بطل خياره، مثل أن يسقيه البائع لبن الشاة، أو يلبسه الثوب وهو لا يعلم، فينتقص بلبسه؛ وذلك لأن هذا نقص حصل بفعله، وهذا [يسقط الخيار] (١) من طريق الحكم، فالعلم والجهل فيه سواء.

١٣٤٣ - فَصْل: [منع المِلك مع خيار الرؤية]

قال أبو الحسن: وخيار الرؤية لا يمنع من وقوع الملك للبائع، [والمشتري] (٢)، وهو بمنزلة خيار العيب؛ وذلك لأنه خيار يثبت من طريق الحكم، فلا يمنع الملك بالعقد كخيار العيب؛ ولأنه يثبت لتغير الصفات، وعدم هذه الصفات لا يمنع من وقوع الملك، فالخيار لأجلها لا يمنع.

١٣٤٤ - فَصْل: [متى يكون الخيار للمشتري؟]

قال أبو الحسن: وإذا كان المبيع عينًا بدينٍ فالخيار للمشتري دون البائع، وإذا كان عينًا بعينٍ، فلكل واحدٍ منهما الخيار فيما يملك، [إذا لم يكن رآه] (٣)، وإن كان العقد دينًا بدين ولم يملك كل واحدٍ منهما بالعقد إلا دينًا فلا خيار لواحد منهما.

والأصلُ في هذا: أن كل عقدٍ يلحقه الفسخ إذا وقع على ما لم يره، وله في الفسخ فائدة فله الخيار، وإن لم يكن له في الفسخ فائدة فلا خيار له؛ لأنه لا حق في الفسخ مع عدم الفائدة فيه، فإذا باع عينًا بدينٍ فللمشتري الخيار؛ لأنه يستفيد


(١) في ج (سقط للخيار) والمثبت من أ.
(٢) في ج (وهو المشتري) والمثبت من أ.
(٣) في ب (إذا كان لم يره) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>