للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢ - [فَصْل: الوضوء من القهقهة في الصلاة]

والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود حدث.

وقال الشافعي: ليس بحدث (١).

لنا: ما روى [عمرو] بن عبيد عن الحسن عن [معبد] (٢) الجهني "أن النبيّ كان يصلي فدخل أعمى إلى المسجد فسقط في بئر، فضحك قوم من خلف رسول الله ، فلمّا قضى صلاته قال: مَنْ ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة" (٣)، ولأن الطهارة عبادة يبطلها الحدث فجاز أن يبطلها القهقهة كالصلاة، وأما ما دون القهقهة من الضحك فلا يفسد الصلاة، لما روي "أن النبيّ تبسم في صلاته (٤)، فلمّا فرغ سئل عن ذلك، فقال: "أخبرني جبريل أن الله تعالى يقول: من صلّى عليك مرة صليت عليه عشرًا"، ولم يستأنف الصلاة، وإنما


(١) القهقهة تنقض الوضوء عند الحنفية فقط في كل صلاة ذات ركوع وسجود، وأما سائر الفقهاء فقالوا بعدم النقض.
انظر: القدوري ص ٤٢؛ الإفصاح ١/ ٨٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦١؛ رؤوس المسائل للعكبري ١/ ٦٠؛ رحمة الأمة ص ٤٣؛ المدونة ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ١٠١.
(٢) في الأصل (عمرو بن عتبة) و (خالد) وفي ب (عمر بن عبيد) (وخالد). والمثبت هو الصحيح كما في رواية الدار قطني ١/ ١٦٣ وغيره، انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٢٩١، ٣٨٣.
(٣) لم أجده بهذا الاسناد واللفظ، وأخرج الدارقطني في سننه (٦٢٢) من طريق مكي بن إبراهيم، حدثنا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد، عن النبي قال: بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية، فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي قال: "من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة"، وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤٧، بعد أن ذكر حديث هذا الباب: فيه أحاديث مسندة، وأحاديث مرسلة، ثم ساقها.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، وروى أبو يعلي في مسنده (٢٠٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٥٢، عن جابر قال "كنا نصلي مع رسول الله في غزوة إذ تبسم في صلاته، فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله رأيناك تبسمت! قال: مرّ بي ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>