للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ غصب الصبي والمدبرِ والمكاتبِ وأم الولد

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال بِشر عن أبي يوسف: في رجل غصب صبيَّا حرًّا من أهله، فمرض في يديه، فإن أبا حنيفة قال: لا ضمان عليه، فإن لم يمرض ولم يمت ولكنه عقره سَبُعٌ فقتله، أو نهشته حيّة فمات، فإن على عاقلة الغاصب الدِّيَة.

[قال الشيخ]: وجملة هذا إن الحر لا يضمن بالغصب صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك، والحر لا يصح فيه التمليك؛ ولأنه ضمان يتعلق بالقبض كضمان البيع الفاسد، ويضمن بالجناية؛ لأن الجناية إتلاف.

وإذا ثبت هذا، فمتى مات الصبي بسبب لا يختلف باختلاف الأماكن، فلا ضمان على الغاصب لما بينا أنه لا يضمنه باليد، وإن مات بسبب يختلف باختلاف الأماكن، فالضمان على عاقلته؛ لأن الصبي لا يقدر على حفظ نفسه، فلما حمله إلى هذا المكان، فقد قربه من سبب الجناية، فكأنه ألقى عليه الحيّة، فالضمان على عاقلته؛ لأنه من ضمان الأسباب كحفر البئر.

قال: ولو قتل الصبي رجلًا خطأ في يد الغاصب، فإن للأولياء أن يتبعوا أيهما شاؤوا: فإن شاؤوا اتبعوا الغاصب بالدية، وإن شاؤوا القاتل؛ (وذلك لأن القتل يختلف باختلاف الأماكن؛ لأن الصبي لو كان في أهله دفعوا عنه القاتل، فقد ثبت للأولياء الضمان من وجهين على عاقلة الغاصب لتقريبه الصبي من سبب

<<  <  ج: ص:  >  >>