للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الوطن الأهلي لا ينقضه إلا مثله، ولم يوجد إلا إنشاء السفر، وذلك لا يبطله.

وإذا خرج الكوفي إلى القادسية، وهو لا يريد أن يجاوزها، ثم خرج منها إلى الحفيرة، وهو يريد أن لا يجاوزها، ثم خرج من الحفيرة يريد الشام، فمر بالقادسية، فإنه يصلي ركعتين؛ لأن وطنه بالقادسية، كان وطن سكنى، فإذا خرج إلى الحفيرة، حدث له وطن مثله، فبطل الأول، وصار مروره بها وسائر البلدان سواء.

قال: ولو خرج من القادسية لحاجة له، حتى إذا كان قريبًا من الحفيرة، بدا له أن يرجع إلى القادسية، فيحمل ثِقَله منها، ويرجع إلى الشام، فإنه يصلي أربعًا حتى يرتحل من القادسية، لأنها وطن سكنى، فلا يبطل إلا بوطن مثله، وخروجه منها لا يبطل حكم الوطن، كما لا يبطل حكم سائر الأوطان.

٤٣٩ - [فَصْل: في دخول المسافر في صلاة المقيم]

قال أبو الحسن: وإذا دخل المسافر في صلاة مقيم، صلى أربعًا.

وقال مالك: إن أدرك معه ركعة فما فوقها، أتمها أربعًا، وإن كان أقل من ذلك، صَلَّى ركعتين (١).

ومن الناس من يقول: لا يلزمه الإتمام في جميع الأحوال.

لنا: قوله : "فلا تختلفوا على أئمتكم" (٢)، وهذا يوجب متابعته في


(١) بل زاد ابن الجلاب بالإعادة، فقال: (وإذا وصلى خلف مقيم، فأتم صلاته، أعاد في الوقت استحبابًا ١/ ٢٥٩؛ ولدى غيره بالجواز فقط. انظر: "المدونة" ٢/ ١١٤؛ "المعونة" ١/ ٢٦٨.
(٢) روى البخاري (٧٢٢) عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>