للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٥ - فَصْل: [انقلاب الأموال في الحول]

قال: وإذا انقلبت الأموال في الحول، فبيع بعضها ببعض، فانقلبت إلى جنسها وغير جنسها، فالحول معتبر فيها بأوّله، فإذا تمّ وجبت الزكاة، وهذا لا خلاف فيه في العروض؛ وذلك لأن المقصود منها قيمتها دون أعيانها، فاختلاف العين لا يؤثر.

فأما الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها، أو بغير جنسها، لم ينقطع حولها عندنا.

وقال الشافعي: ينقطع، ولا يجب في مال الصيارفة زكاة (١).

لنا: أن المقصود منها التمول بها دون أعيانها، وذلك موجود في أبدالها، فصارت كالعروض.

وأما السائمة إذا باعها بجنسها، انقطع حولها عندنا، وقال زفر: لا ينقطع حولها.

لنا: أن المقصود من الحيوان عينه لا قيمته، فصار اختلاف الأعيان كاختلاف الأجناس.

وجه قول زفر: أنه نقلها إلى جنسها، فصار كالدراهم إذا باعها بدراهم.

٦٥٦ - فَصْل: [أثر تَغَيُّر النية في العروض]

قال: وما كان في يده من عروض قد ورثها، أو وُهِبَت له، أو ملكها ببيع


(١) انظر: مختصر المزني ص ٤٩؛ المنهاج ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>