للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أنّ الطواف لا يتوقّت، فإذا نوى الإقامة مع بقاء وقته، أثّر فيه، كمن نوى الإقامة في وقت الصلاة، وأمَّا إذا افتتح الطواف، فقد وجب عليه بالدخول، فلا يجوز له تركه.

٩٨٥ - فَصْل: [ما يَعْمَلُهُ الحَاجُّ بَعْدَ النَّفْرِ]

قال أبو الحسن عن أبي حنيفة: ينبغي للإنسان إذا نفر (١) أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر، فيأتي البيت: فيستلم الحجر ويطوف به سبعًا، ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويصب على رأسه ووجهه، ثم يأتي الملتَزَم - وهو بين الحَجَر الأسود والباب - فيضع صدره ووجهه عليه، ويتشبّث بالأستار ساعةً يدعو (٢)، ثم يخرج فيمضي إلى أهله، وقد بيّنا حكم طواف الصدر.

وأما الشرب من ماء (٣) زمزم، فقد روى عطاء: أنّ النبي لما أفاض، نزع هو بنفسه دلوًا ولم ينزعه معه أحدٌ، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر (٤)، وقد كان النبي يلصق خده (٥) بالمُلْتَزَم، ويتعلق بالأستار (٦).

وإذا أراد التوديع فعل ذلك.


(١) في ب (إذا أراد النفر).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت من ب.
(٤) رواه ابن سعد في الطبقات مرسلًا (٢/ ١٨٣).
(٥) في ب (صدره).
(٦) أخرجه أبو يعلى في المسند (٢٦٠٥)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ٢٩٠) من حديث ابن عباس ؛ وصححه ابن خزيمة (٢٧٢٧) وليس في الحديث التعلق بالأستار.

<<  <  ج: ص:  >  >>