على ما قدمنا، وإن لم يسقط شيء من الثمن، فإذا استهلكه (١) البائع سقط بعض الثمن؛ فلأن لا يثبت الخيار أولى.
وجه قولهما: أن الولد لو دخل في العقد فإذا استهلكه البائع تفرقت الصفقة فيه، فيثبت الخيار كما لو كان موجودًا يوم العقد.
وهذا لا يصح؛ لأنه استهلكه قبل أن يحصل له حصة مضمونة، فلم يكن ذلك تفريقًا، ألا ترى أنه لو كان كالموجود في حال العقد استوى هلاكه واستهلاكه في ثبوت الخيار، وأحد لا يقول هذا.
١٣٨٧ - فَصْل:[ثمرة النخل فيما إذا اشترى النخل والأرض]
[قال أبو الحسن]: قال أبو يوسف: إذا اشترى أرضًا ونخلًا، فأثمرت النخل فإن الثمرة داخلة في بيع النخل دون الأرض، وقال محمد:[هي داخلة] فيهما.
ومعنى ذلك: أن عند أبي يوسف إذا استهلك البائع الثمر، قسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة النخل، فما أصاب النخل قسَمته على قيمته يوم العقد، وقيمة الثمر يوم الاستهلاك.
ووجه ذلك: أن الأرض والنخل كل واحدة منهما يصح إفرادها بالعقد فالنماء من أحدهما يتبعه خاصة، ولا يتبع الآخر، كمن اشترى جاريتين فولدت إحداهما دخل الولد في [في بيع أمه] دون الأخرى، كذلك هذا.
وأما محمد: فيقسم جملة الثمن على قيمة الأرض والنخل يوم العقد وقيمة