للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها، والمعتبر بحال الإيقاع وحال الاستحقاق، وما بين ذلك لا يعتبر (١).

١٧٨٩ - [فَصْل: الميراث إذا جاءت الفُرْقَة من المرأة]

فإذا جاءت الفرقة من المرأة في مرضها أو في حال طَلَّقها فارتدت عن الإسلام، ورث الزوج منها؛ لأنها متهمة في سبب الفرقة مع تعلق حقه بمالها، كما يتهم الزوج في فرقتها مع المرض؛ [فلذلك] (٢) ورث.

١٧٩٠ - [فَصْل: زوجان لا يتوارثان، فطلق الزوجة ثلاثًا]

وإذا كان أحد الزوجين ممن لا يرث الآخر، فطَلَّقَها ثلاثًا في هذه الحال وهو مريض، ثم صار في حال يتوارثان [لو] (٣) لم يوقع الطلاق، لم ترثه، وإن مات وهي في العدة مثل أن يكون عبدًا وهي حُرَّةٌ أو هو حُرٌّ وهي أمة أو مكاتبة، أو الزوج مسلم وهي كتابية، فيعتق المملوك أو يُسلم الكافر وهي في العدة ويموت الزوج، فإنها لا ترث؛ وذلك لأن الميراث ثبت لأنه فَارٌّ بالطلاق من ميراثها مع تعلق حقها بما له، ولا حق لها مع الرق والكفر، فلم يكن متهمًا بالطلاق، فإذا زال المانع لم ترث.

١٧٩١ - [فَصْل: الميراث في طلاق المريض إذا أوجبت المرأة البينونة]

وإذا طلقها الزوج في المرض الذي يكون به فَارًّا ثم أحدثت المرأة فعلًا يوجب البينونة، ثم مات وهي في العدة كان الميراث لها على حاله إلا أن ترتَدَّ في عدتها ثم تُسلم، وهذا مثل أن تمكن ابن زوجها أو أباه من نفسها؛ وذلك لأنها


(١) في أ (لا معتبر به).
(٢) في ب (فكذلك) والمثبت من أ.
(٣) في ب (أو) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>