للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرة، قال فإن قال كل مملوك (١) أشتريها فهي حرة إلى سنة، فإن اشترى جارية إلى سنة لم يعتق إلى سنة؛ لأنه جعل الشراء شرطًا لعتق مؤقت، فكأنه قال بعد الشراء أنت حرة إلى سنة.

قال: ولو قال كل مملوك اشتريته فهو حر غدًا، فهذا عندي على [كل] مملوك يشتريه قبل الغد، فإن اشترى مملوكًا غدًا لم يعتق؛ وذلك لأنه جعل الشراء شرطًا لحرية مؤقتة بوجود غد، فيقتضي ذلك من تقدم ملكه ليصح أن يتوقت عتقه بغد.

٢١٤٣ - فَصْل: [العتق إذا جعل كلام فلان شرطًا لوقوع الحرية]

قال ابن سماعة سمعت محمدًا قال في رجل قال: إن كلمت فلانًا شهرًا فكل مملوك أملكه فهو حر، فكَلَّمه قبل مضي الشهر، فهذا على مملوك يملكه يوم حلف، فلا يكون على ما يملكه بعد اليمين؛ وذلك لأنه جعل كلام فلان شرطًا لوقوع الحرية على ما يملكه، وقد بينا أن الظاهر من قوله أملك، الحَالَ، قال: ولا يشبه هذا قوله إن كلمت فلانًا فكل مملوك أشتريه حرّ وكل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ وذلك لأن الشراء والتزويج يقتضي [ملكًا] (٢) مستأنفًا، وقد جعل الكلام شرطًا في انعقاد اليمين فيما يشتري، فاعتبر الشراء بعدها.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في العتاق من الإملاء: إذا قال إذا دخلت هذه الدار فكل جارية لي حرة (٣) ومتى دخلت، أو إن دخلت، أو كلما، أو متى


(١) في (أ): جارية.
(٢) في (ب) (ما كان) والمثبت من (أ).
(٣) في (أ): (مملوك لي حر).

<<  <  ج: ص:  >  >>