للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: حديث عبد الله بن عامر قال: كنا مع أصحاب رسول الله في ليلة مظلمة فاشتبهت علينا القبلة، فصلّى كل [واحدٍ] منا إلى جهة وخطَّ بين يديه خطًّا، فلما أصبحنا وجدنا تلك الخطوط لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي فقال: "تَمّت صلاتكم" (١)، ويروى أنه قال: "لا إعادة عليكم" (٢)؛ ولأنها جهة جازت الصلاة إليها لعذرٍ، فإذا زال العذر (بعد الفراغ منها) (٣)، لم يجب عليه الإعادة، كالخائف.

وأما إذا اجتهد بمكة فبان خطؤه، فقد كان أبو بكر الرازي يقول: يعيد لأنه انتقل من اجتهاد إلى يقين، وكذلك يجب أن يكون بالمدينة؛ لأن قبلتها معلومة بيقين (لإخبار النبي بذلك) (٤)، وذكر ابن رستم عن محمد فيمن بان له الخطأ بمكة: أنه لا إعادة عليه. وهو الأقيس، وأما إن استبان [له] الخطأ وهو في الصلاة [استدار إلى القبلة] (٥)؛ لأن فرضه تعين حين علم بالقبلة، فكان عليه التوجه في الصلاة إليها؛ لما روي: أن أهل قُباء بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر فاستداروا إليها.

٣٠٢ - [فَصْل: السؤال عن القبلة]

وقد قالوا: فيمن كان بحضرته من يسأله عن القبلة، لم يجز له أن يجتهد؛


(١) أخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٤١) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه فذكره، ولفظه: "مضت صلاتكم".
(٢) لم أجده.
(٣) ساقطة من ب.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٥) في أ (أعاده) والمثبت من ب، والسياق يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>