للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه ينزح منها دلوٌ؛ لأنّ أسْآرها مكروهة، فينزح دلوٌ للكراهة.

قال: فإن لم يفعلوا أجزأهم؛ لأنّه ليس على وجه الوجوب بدليل الأواني.

وأمّا البِرْذَوْن والفَرَس فينزح منهما دلوٌ؛ وذلك لأنّه طاهر في نفسه، وهو مما لا يتلطخ ببوله، إلّا أنّ سؤره مكروه عند أبي حنيفة.

وأمّا الحيوان النجس مثل الكلب، والخنزير، والسِّباع، والحمار، والبغل، فينزح جميع الماء؛ لأنّها نجسة في أنفسها، فإذا جاورها الماء نجس بنجاستها، فوجب نزحه.

وقد قالوا في الكلب إذا ابتلَّ، وانتضح منه على ثوب أكثر من قدر الدرهم، لم تجز الصلاة فيه، كسائر النجاسة المُغَلَّظَة.

١٠٢ - [فَصْل: موت الحيوان في البئر]

وأما إذا مات الحيوان في البئر فهو على ضربين: إما أن يخرج من غير تغير أو يتغير، فينتفخ أو يتفسخ، فإن كان قد أُخرج منها غير متغير، وهو مما له دم سائل لا يعيش في الماء، فقد قالوا في العصفور والفأرة والعظاءة وسامّ أبرص أنّه ينزح عشرون دلوًا، أو ثلاثون، بقدر كِبَر الحيوان وصِغَره، واتساع البئر وضيقها، وذلك لما روي عن عليّ أنّه قال في الفأرة تموت في البئر: يُنْزَحُ منها دلوٌ (١)، والذي روي عنه أنّه ينزح الجميع، محمول على الفأرة المنتفخة.


= دويبة من الزواحف ذوات الأربع تعرف في مصر بالسحلية (عظاه) ".
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>