للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأذى، فعليه أي الكفارات شاء؛ وذلك لأنه معذورٌ فيه (١)، ومحظورات الإحرام إذا أُبيحت لعذرٍ، خُيِّرَ في الكفارة.

١٠٨٢ - فَصْل: [مُحْرِم قَلَّم أظافِرَ حَلَال]

وقال محمد عن عطاء: في محرم قلَّم أظافير حلالٍ، أنه لا شيء عليه، وإن أخذ شعر حلالٍ، فعليه صدقةٌ، قال أبو حنيفة: فيهما صدقةٌ.

قال [الشيخ]: الكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: المُحْرم إذا أخذ شَعْر المحرم، أو ظُفْره فعليه صدقةٌ، وقال الشافعي: لا شيء عليه.

لنا: أنه أزال شعرًا تعلّق به حرمةُ الإحرام، كشعر نفسه، أو أزال شعرًا منع الإحرام من إزالته، كشعر الصيد.

فأمَّا إذا حلق المحرم رأس حلالٍ، فعليه صدقةٌ؛ لأنه استمتاعٌ حظره الإحرام من جميع الوجوه، فإذا فعله المحرم بالحلال، لزمته الكفارة كالوطء؛ ولأنه حلق رأس آدميٍّ، فلزمته الكفارة، كما لو حلق رأس محرمٍ مُكْرَهًا.

وأما الحلال إذا حلق رأس محرمٍ، فعلى المحرم الكفارة، وقال الشافعي: إن كان بغير أمره فأكرهَه، فلا كفارة عليه، وإن لم يكرهم هه، فسكت المحرم، ففيه وجهان.

لنا: أنّ الاستمتاع بالحلق حصل للمحرم، [فصار] كما لو حلق بأمره.

و [قد] قال أصحابنا: لا يرجع المحرم على الحلال (٢) بشيءٍ، وكان


(١) في ب (لأنه معذور في الجناية).
(٢) في ب (على الحالق).

<<  <  ج: ص:  >  >>