للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البينة، وإن حدث ما لا يلحقُه فسخ لم [تقبل] (١) الدعوة، كما لا تنفذ الدعوى.

وأما إذا مات الولد أو قتل فقد تعذر إثبات النسب فيه؛ لأن الحقوق لا تثبت للميت ابتداءً، ولا عليه، فلا تقبل الدعوى، وتكون الأمة (٢) بحالها؛ لأن الاستيلاد فرع لثبوت النسب، وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الاستيلاد.

وكذلك لو كان المشتري أخرج أم الولد من ملكه إلى ملك غيره، فأعتقه الذي هو في ملكه أو مات عنده، لما قدّمنا أنه حدث فيه ما يمنع من فسخ الملك فيه.

وكذلك لو دبّرَ المشتري أو الذي انتقل [الملك] إليه؛ لأن التدبير لا يلحقه [الفسخ]، فهو كالعتق.

وأما إذا باعه المشتري أو رهنه أو آجره [أو كاتبه]، أو جرى ذلك من مالك، ملكه المشتري، ثم ادعاه البائع، فإن ذلك كله ينقض ويثبت النسبُ من البائع، ويكون الولد ابنه، والجارية أم ولده؛ لأن هذه المعاني يلحقها الفسخ، فهي كالملك الذي يلحقه الفسخ، فكما يفسخ الملك بالدعوى، فكذلك هذه العقود تفسخ.

٢٧٤٧ - فَصْل: [جواز ادِّعَاءِ البَائِع في الوَلَدِ فقط]

قال: ولو كان المشتري أعتق الأم ولم يعتق الولد، ثُم ادّعاه البائع، جازت الدعوى في الولد، ولم تجز في الأم، وفسخ البيع في الولد دونَ الأم، وكان على


(١) في أ (تنفذ) والمثبت من ل.
(٢) في ل (الأم).

<<  <  ج: ص:  >  >>