للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القياس أن لا يجوز السلم في الثياب؛ لأنَّ مستهلكها لا يلزمه أمثالها، فلا يجوز السلم فيها كالحيوان، وإنما تركوا القياس لإجماع الفقهاء؛ والإجماع حجة؛ ولأنَّه إذا بين الطول والعرض والصفة تقاربت الجهالة فيها، وصار اختلافها كاختلاف الجيد والجيد من الحنطة، ولا يمنع ذلك صحَّة العقد.

١٤٢١ - فَصْل: [ما يوزن من الثياب بوزن]

قال أبو الحسن: وما كان من الثيابِ يوزن مثل ثياب الحرير، ذكر مع ذلك الوزن، فإن اقتصر على الذرع أجزأ، ومن أصحابنا من قال: لا بدَّ من ذكر الوزن، وهذا عندنا على وجهين: إن كان إذا ذكر الطول والعرض والرقةَ لم يتفاوت الوزن، لم يحتج إلى ذكرِ الوزن، كما قال أبو الحسن؛ لأنَّه غير متفاوت، وإن كان يختلف باختلاف وزنه لم يجز حتى يذكر الوزن.

١٤٢٢ - فَصْل: [البيع بمكيال غير معروف]

قال أبو الحسن: وإن شرط في السلم مكيالًا لا يعرف، فقال: بهذا الزنبيل (١) أو وزن حجر لا يُعرف قدره من الوزنِ المعروف، فقال: بهذا الحجر لم يجز حتّى يكون قدره من الكيل المعلوم والوزن المعلوم معلومًا.

والأصل في ذلك: أن كل جهالة يجوز أن تطرأ على عقد السلم فَرفعها من العقد شرط إذا أمكن ذلك؛ لأنَّ المقصود من هذا العقد مترقّب، فيما يجوز أن يطرأ كالموجود في حال العقد، ومعلومٌ أن الإنَاء قد يهلك، ويضيعُ الحجر، فلا يدرى ماذا يسلم إليه؛ فلذلك لم يصح العقد به (٢).


(١) في أ (الكيل).
(٢) انظر: الأصل، ٢/ ٣٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>