للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولد والأمة على الحرة.

وقال زفر: ما منع أحدهما منع الآخر من غير استثناء.

١٤٥١ - فَصْل: [الزواج بالحامل من زنا]

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا تزوج الرجل امرأة حاملًا من زنا، فذلك جائز ولا يطؤها حتى تضع.

قال أبو يوسف وزفر: لا يصح النكاح.

لهما: أن ماء الزنا لا حرمة له، ولهذا قال النبي : "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر" (١) [يعني: لا شيء له] (٢)، والمنع من تزويج الحامل لحرمة ماء الوطء، فإذا سقطت حرمته جاز التزويج؛ ولأنه لو منع الحمل من الزنا التزويج تعلق به ثبوت النسب وأحكام الولادة، كالوطء بشبهة، (وإنما قلنا لا يطؤها حتى تضع لقوله : "لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر يجتمعا من امرأة واحدة في طهر واحد" (٣).

وجه قول أبي يوسف وزفر: أن الحمل لما منع الوطء منع العقد كالحمل الثابت النسب؛ ولأنها حامل من الغير كالموطوءة بشبهة وكأم الولد إذا كانت حاملًا من مولاها) (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٩٤٨، ٢٥٩٤) ومواضع أخرى؛ ومسلم (١٤٥٧).
(٢) الزيادة من أ.
(٣) أورده السرخسي في المبسوط ١٣/ ١٥٢ وغيره.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ. انظر: شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد، ص ٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>