السجود، [وعندنا: أنه أدنى ما يتناوله اسم السجود [يدخل فيه] وقال الشافعي: الطمأنينة واجبة].
لنا: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]؛ ولأنه أتى بما يتناوله اسم السجود فصار كما لو طوّله.
٣٧٥ - :[فَصْل: أدنى ما يتناوله الرفع من السجود]
وأما الرفع من السجود فأدنى ما يتناوله هو الواجب عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: القعدة: القعدة بين السجدتين واجبة (١).
وروى الحسن عن أبي حنيفة:[فيمن رفع رأسه من السجود مقدار ما تمرّ الريح بينه وبين الأرض، جازت صلاته، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة:] أنه إذا رفع ما يسمى رفعًا أجزأه، وهذا صحيح؛ لأن المستحق هو الفصل بين السجدتين، وهذا يوجد فيما يتناوله الاسم.
٣٧٦ - :[فَصْل: القعدة بين السجدتين]
وأما القعدة بينهما فليست بواجبة؛ لأنها قعدة لا يعقبها الخروج من الصلاة، فلا تكون واجبة كالقعدة الأولى في التشهد؛ ولأنها قعدة للفصل، أو قعدة يتأخر عنها أركان الصلاة.
[قال]: ثم ينهض على صدور قدميه ولا يقعد، قال الشعبي: كان عمر وعلي، وأصحاب رسول الله ﷺ ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم، ومثله
(١) بل جعله النووي رُكنًا: "الثامن: الجلوس بين سجدتيه مُطْمَئِنًّا" ص ١٠٠. انظر: الأم ص ٩٠، ٩١.