للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصناف التي سمّيناها (١)؛ وذلك لأنّه في أول السنة لم يلزمه التأهّبُ للحجّ، فمن لا فرض عليه، يجوز له أن يتصرّف في ماله كيف شاء، فإذا جاء وقت خروج أهل بلده فالحج، وإن لم [يجب] (٢) فقد لزمه التأهَّب لذلك، فصار كالمسافر إذا كان معه ماءٌ للطهارة وقد قرب الوقت، لا يجوز له أن يستهلكه في غير الطهارة، كذا هذا (٣).

٨٩٧ - فَصْل: [حَجُّ من لم يجب عليه]

قال أبو الحسن: ومن سقط عنه فرض الحج ممّن ذكرنا، فحجّ على تلك الحال، أجزأه إذا كان حرًّا، بالغًا، صحيح العقل: وهذا كالفقير إذا حجّ؛ لأنّه من أهل الفرض، وإنّما لم يلزمه لفقد شرطه الذي يتوصّل به إلى مكة، فإذا حصل بها، صار كأهلها، فيلزمه الفرض.

وكذلك الأعمى، والزَّمن، (والمسافر والعبد في الجمعة) (٤)؛ لأنهم من أهل الفرض، وإنما سقط عنهما للمشقة، فإذا تحملاها وقع ما يفعلان من فرضهما.

وليس كذلك العبد؛ لأنه ليس من أهل الفرض، فما يفعله من الحج (٥) لا يقع من الفرض.


(١) في ب (وليس له أن يصرف ذلك إلى غيره).
(٢) في أ (يجد) والمثبت من ب.
(٣) (كذا هذا) سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) (من الحج) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>