للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان، فالذكر والأنثى سواء؛ لأن الاستحقاق بعقد يقتضي التساوي، ولو أوصى لورثة فلان، كان على التفاضل؛ لأن تعليق الوصية باسم الإرث يقتضي اعتبار المواريث.

٢٧٧٩ - فَصْل: [الوصية لعصبة فلان]

قال ابن سماعة عن محمد: في رجل أوصى لعصبة فلان، فمات الموصي، والموصى لعصبته حي، فالوصية لعصبته جائزة، وليس هذا كورثته ولعقبه؛ لأن العصبة يتناولهم الاسم في حياة من هم عصبة له كما يتناولهم بعد موته؛ ولهذا يقال: إن أولياء المرأة عصباتها، وإذا تناولهم الاسم، استحقوا الوصية.

فإن كان لفلان ابن وأب [فعصبته] ابنه دون أبيه ودون إخوته وعمومته، فإن لم يكن له أب فإخوته عصبته دون عمومته، وهذا على ترتيب التعصيب، فالعصبة البنون، ثم الآباء، ثم الأجداد، على قول أبي حنيفة، ثم الإخوة، ثم الأعمام، لا يكون البعيد عصبة مع القريب.

٢٧٨٠ - فَصْل: [الوصية لرجل بخدمة عبده]

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة في رجل أوصى لرجل بخدمة عبده، أو سكنى داره، أو بغَلَّة بستانه، ولم يوقت في ذلك [وقتًا]، فإن ذلك جائز، وينظر إلى قيمة الأعيان التي أوصى فيها بذلك، فإن كانت رقابها مقدار الثلث جازت الوصية، ولا يضم إلى ذلك قيمة الغلة، ولا ما يكون منها من ثمره، ولا إلى قيمة الخدمة والسكنى، وإنما الأعيان برقبة كل شيء مما وقعت فيه الوصية دون غلته ومنفعته، فإذا خرج ذلك من الثلث جازت الوصية في جميعه،

<<  <  ج: ص:  >  >>