للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأمة [إذا اعتدت] فعند أبي حنيفة أقل ما تصدق فيه على رواية محمد أن يكون أربعين يومًا؛ لأنه يحكم عقيب الطلاق بخمسة عشر يومًا طهر وخمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض.

فأما على رواية الحسن: فتبتدئ بعشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض، فتنقضي العدة بخمسة وثلاثين يومًا، فاختلف حكم الروايتين في هذه المسألة.

فأما على قولهما فتصدق في أحد وعشرين يومًا؛ لأنهما يبتدئان بثلاث حيض وخمسة عشر طهر وثلاث حيض.

[١٩٨٦ - فصل: [أقل المدة التي تصدق فيها النفساء]]

وأما النفساء إذا كانت حرة، فقال أبو حنيفة في رواية محمد: لا تصدق في أقل من خمسة وثمانين يومًا، إلا أنه يثبت النفاس خمسة وعشرين يومًا؛ لأنه لو أثبت أقل من ذلك، احتاج أن يثبت بعده طهر خمسة عشر يومًا، ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الدمين في الأربعين لا يفصل بينهما طهر، وإن كثر فجعل النفاس خمسة وعشرين يومًا، حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر، فيقع الدم بعد الأربعين، وإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيض وخمسة عشر طهر وخمسة حيض وخمسة عشر طهر، وخمسة حيض، وذلك خمسة وثمانون يومًا.

وأما على رواية الحسن: فمائة يوم؛ لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>