للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما للمشتري أن يلزم البائع السلعة في بيع المرابحة

قال أبو الحسن: كل ما جرت عادة التجار بإلزامهم المتاع من قِصَارة (١)، أو تطرية، أو غسل، أو فتل، أو صبغ، أو أجرة سِمسار، أو حمل من بلد إلى بلد، فلا بأس (أن يلزم ذلك البائع) (٢)، وكذلك إن كان (مضى زمان) (٣) ضمن ما أنفق على الرقيق في طعامهم، وكسوتهم، وما لا بُدَّ منه لهم إذا كان بالمعروف؛ وذلك لأن عقد المرابحة يعتبر فيه (العادة) (٤)، وقد جرت عادة التجار بإلحاق كل ما عاد ببذل العوض زيادة في عين المبيع، أو قيمته، وهذا المعنى موجود في جميع ما ذكر.

[قال: وما أنفقه المضارب على نفسه في سفره، لم يضمّه؛ لأن نفقة المضارب كنفقة رب المال، ومعلوم أن ربّ المال لا يجوز أن يضم نفقته إلى رأس المال، فكذلك المضارب؛ لأن التجار لم تجر عادتهم بإلحاق ذلك] (٥).

قال: وما أنفقه على الرقيق في أجرة طبيب أو حجام أو دواء (٦) لم يضمه؛


(١) من قَصَرْتُ الثوبَ قصْرًا: بيّضْتُهُ، والقِصَارة - بالكسر -: الصناعة، والفاعل: قَصَّار. انظر: المصباح (قصر).
(٢) في أ (أن يلزمه ذلك المتاع).
(٣) في أ (مضاربًا).
(٤) في أ (المرابحة).
(٥) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٦) في أ (أجرة الطبيب أو دواء أو ختان أو حجامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>