للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستحسان: أنّ الشاهد بالعفو لمّا كذّبه القاتل، فقد أقرّ القاتل أنّ نصيب المشهود عليه صار مالًا (١)، فلما قال المشهود عليه: قد عفوت، صار كأنّه قال: المال الذي أقرّ لي به القاتل هو للشاهد، فينفذ إقراره، كرجلٍ أقرّ لرجلٍ بمائةٍ، فقال المُقَرُّ له: هذه لزيدٍ، وليس لي عليك شيءٌ.

٢٤٩٤ - : [فَصْل: دم عَمْدٍ بين اثنين وشَهِدَا معًا على العفو]

ولو شهد كلّ واحدٍ منهما على صاحبه: أنّه قد عفا، فإن كانت إحدى الشهادتين قبل الأخرى، فالكلام فيه كالكلام في المسألة الأولى.

وإن كانت الشهادتان معًا، فهو على ثلاثة أوجهٍ: إمّا أن يصدّقهما القاتل جميعًا، أو يكذّبهما [جميعًا]، أو يصدّق أحدهما ويكذّب الآخر.

فأمّا إذا كذبهما جميعًا، فلا شيء لواحدٍ منهما؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أقرّ بإبطال القِصَاص، وادَّعى المال، فلا تقبل دعواه على المال، ويجوز إقراره بإبطال القِصَاص.

وأمّا إذا صدّق أحدهما خاصّةً وكذّب الآخر، فإنّه يغرم للذي صدّقه نصف الدية، ولا شيء للذي كذّبه؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما ادّعى عليه المال، وهو قد صدّق أحدهما (٢)، فثبت له المال بتصديقه، وبطل حقّ الآخر بتكذيبه.

وأما إذا صدّقهما جميعًا، فالقياس: أن يغرم لهما الدية، والاستحسان: أن لا يغرم شيئًا.


(١) في ب، ل (أنّ نصيب المشهود عليه مالٌ).
(٢) في ب (وصدّق أحدهما)، وفي ل (فصدَق).

<<  <  ج: ص:  >  >>