أو لم يقل؛ [وذلك] لأنه لم يوجب شركة في مال رب المال، وإنما هو في حكم المؤاجر لأرضه؛ ولهذا قالوا فيمن [آجر](١) أرضًا ليزرعها ببذره فدفعها إلى غيره مزارعة، جاز، و [لو] لم يقل له رب الأرض اعمل فيها برأيك. والله أعلم.
٢٣٣٧ - فَصْل:[بيع المضارب عبيد المضاربة]
قال أبو الحسن: وللمضارب أن يبيع عبيد المضاربة إذا لحقهم دَيْنٌ كان المولى حاضرًا أو غائبًا؛ وذلك لأن البيع في الدين يملكه من يملك بيع العبد، ورب المال لا يملك البيع، وإنما يملكه المضارب، فلا معنى لاعتبار حضور رب المال.
قال: وليس للمضارب في قول أبي حنيفة ومحمد أن يزوِّج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة، وهذه المسألة قد بيّناها في موضعها، وذكرنا قول أبي يوسف: أنه يزوج الأمة ولا يزوج العبد.
وقال ابن رستم عن محمد: ليس للمضارب أن يتزوج بأمة من المضاربة ولا يزوجها؛ [وذلك] لأنه لا يملك أن يعقد على مال المضاربة لنفسه، كما لا يملك أن يشتري شيئًا منها لنفسه.
قال: فإن تزوج أمة من المضاربة بإذن رب المال فهو جائز، وقد خرجت من المضاربة؛ وذلك لأن مال المضاربة إذا لم يكن فيه ربح فلا ملك للمضارب فيه، فجاز أن يتزوج بإذن رب المال، كما يتزوج بسائر جواريه.
وأمّا خروج الجارية من المضاربة؛ فلأن العادة أن من تَزَوَّجَ امرأةً حفظها