للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: نكاح أهل الذمة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل نكاح جائز بين المسلمين فهو جائز بين أهل الذمة، والكلام في هذا الفصل يقع في جواز أنكحتهم، وقد دللنا على ذلك فيما مضى، فأما صحة أنكحتهم التي تقع على وجه يصح من المسلمين؛ فلأن الناس كلهم في الشريعة سواء إلا ما خص بدليل، ولهذا قال : "خطابي للجماعة"، وقال: "بعثت إلى الأحمر والأسود" (١)، فأما ما حرم على المسلمين من العقود فإنها تنقسم في حقهم، فعند أبي حنيفة: كل نكاح يفسد بين المسلمين [لفقد] (٢) شرط، فإنه يصح منهم كالنكاح بغير شهود، ونكاح الذمية في عدة ذمي، وما كان الفساد فيه لمعنى في نفس المعقود عليه أو كان من طريق الجمع، فإنه فاسد في حقهم، فالأول: مثل نكاح ذوات المحارم، والثاني: مثل الجمع بين الخامسة والأختين والزوجين وإن سبيت.

قلت: كل نكاح فسد بين المسلمين لمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء فسد في حقهم، وما فسد في حق المسلمين لمعنى يختلف فيه الابتداء والبقاء، فإنه لا يفسد في حقهم.

وقال أبو يوسف: ما فسد في حق المسلمين فسد في حقهم إلا النكاح بغير شهود، فكأنه يعتبر الفساد المجمع عليه.


(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، ١/ ٤٥٠.
(٢) في ب (لعقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>