للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أوصى بخدمة العبد، ولا مال له غيره، خدم الوَرَثَةَ يومين والمُوْصَى له يومًا؛ لما بَيَّنَّا أن القسمة لا يمكن في العبد إلا على هذا الوجه، لاستحالة أن يفعل الخدمتين في زمان واحد.

ولو أوصى بغلة العبد: اقتسموا الغلة؛ لأنها أعيان يمكن إيقاع القسمة عليها، ولا يحتاج إلى قسمة الأصل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لهم بيع ثلثي العبد لتعلق حق الموصى له بمنافعه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لهم ذلك؛ لأنه (١) يجوز إبقاء جميع التركة عليهم.

قال: ومن أوصَى له بغَلَّة داره، أو أرضه، أو بخدمة عبده، فنفقة العبد على الموصى له بمنافعه، وعليه النفقة وجميع ما يصلح الدار والأرض، وليس على صاحب الرقبة من ذلك شيء.

قال رحمه الله تعالى: لأن صاحب الرقبة ممنوع من الانتفاع بها بغير الدار (٢)، فلا يلزمه النفقة، كما لا يلزم الزوج نفقة المرأة الناشزة، وليس هذا كالمؤجر والراهن؛ لأنهما منعا من الانتفاع بإيجابهما، فلم يسقط ذلك النفقة عنهما؛ ولأن حبس المستأجر لمنفعة المؤجر هو سلامة الأجرة، وقبض المرتهن لحق الراهن؛ لأن الدين سقط عنه بالهلاك، وأما صاحب المنفعة فإنه [لا] يستحق منافع العين بغير عوض، فكانت النفقة عليه كالزوج.

٢٧٩٣ - فَصْل: [الوصية بسعف النخل]

قال أبو يوسف: ولو أوصى بسعف نخل له لفلان، أجزت ذلك، وقطعت السعف.


(١) في ل (لا يجوز).
(٢) في ل (بغير إيجابه).

<<  <  ج: ص:  >  >>