للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حال) (١) ردّته.

وقال زفر والحسن: ما لحقه من الدّين في حال الإسلام، فهو فيما اكتسبه في حال الإسلام، وما لحقه من الدين في حال الردّة، فهو فيما اكتسبه في حال الردّة، وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة.

وجه رواية أبي يوسف: أنّ أموال المرتدّ تنتقل إلى ورثته بردّته، والديون تتعلّق بالمال الذي يكون على ملك الإنسان في حال الموت دون ما انتقل ملكه عنه قبل ذلك، كديون المسلم.

وجه رواية الحسن: (أنّ ما اكتسبه في حال) (٢) الإسلام موروثٌ عنه، وما اكتسبه في حال الردة فيءٌ، والدين يتعلّق بالمال الموروث.

وجه قول [الحسن و] زفر: أنّ كلّ واحدةٍ من الحالتين - أعني حال الإسلام والردة - لها حكمٌ في الملك كالحال الأخرى، فما يتعلّق بكلّ واحدةٍ من الحالتين من الدين يكون في كسبها دون غيرها، وصار كمالين لمالكين مختلفين.

وقال محمدٌ في الأصل: إذا جنى المرتد جنايةً، لم تعقله (٣) العاقلة؛ لأنّها تتحمّل عنه للنصرة، والمسلم لا يلزمه نصرة [الكافر] المرتدّ (٤).

٢٨٦٥ - فَصْل: [جناية المرتد ثمّ لحاقه بدار الحرب ثم توبته]

قال: وإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام، فقتل رجلًا من المسلمين، أو أخذ


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (تتحمّله).
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>