للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتراز لا يمكن من النفحة، وإنّما يمكن من الإيطاء والصدم، وقد بيّنا أنّ ما لا [يمكن الاحتراز] (١) منه لا يُضمن.

وكذلك ما أصابت بذَنَبها، فهو كرِجلٍ؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه.

قال: وكذلك إذا أثارت الدابّة وهي تسير غبارًا، فأفسد متاع رجل، أو حصاةً ففقأت عين إنسانٍ، فلا ضمان على أحدٍ في ذلك، وهذا على ما بيّنا (٢).

٢٥٣٨ - [فَصْل: ضمان صاحب الدابّة في الطريق]

قال: فإن وقف صاحب الدابّة في الطريق، فهو ضامنٌ في ذلك كلّه، والنفحة بالرِّجل والذَنَب، ولمن عُطِب بروثها أو بولها أو لعابها.

وكذلك من أوقف دابّةً على باب المسجد الأعظم، أو على باب مسجدٍ من مساجد المسلمين، فهو مثل وقوفه في الطريق؛ وذلك لأنّ السير بشرط السلامة مأذونٌ فيه، والوقوف ليس بمأذونٍ [فيه]؛ لأنّه مأذونٌ في التصرّف الذي لا يضرّ بغيره، والسير لا يضرّ بالغير، والوقوف يضرّ؛ لأنّه يمنع [من] الانتفاع بتلك البقعة على الدوام، فصار متعدّيًا في الوقوف، فضمن ما تولّد من ذلك ممّا يمكن الاحتراز منه، وممّا لا يمكن.


= رواه البخاري (١٤٢٨)؛ ومسلم (١٧١٠)؛ قال ابن حجر في الفتح: "اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري "الرجل جبار"، وما ذاك إلا أن الزهري مكثرٌ من الحديث والأصحاب، فتفرّد سفيان عنه بهذا اللفظ فعُدّ منكرًا، وقال الشافعيّ: لا يصحّ هذا". (١٢/ ٢٥٦).
(١) في أ، ب (يحترز) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ١٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>