للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده

إذا دفع رجلٌ إلى رجلٍ أرضًا له سنته هذه على أن يبذرها ويعمل فيها، فما أخرج الله تعالى منها فهو بينهما نصفان، واشترط ربّ الأرض على المزارع الحصاد، فإنّ هذه مزارعةٌ فاسدةٌ؛ لأنّ الحصاد ليس مما يجب على المزارع، إنّما عليه أن يقوم عليه حتى ينتهي إلى الغاية التي يبلغ فيها الزرع وييبس، والحصاد عليهما على قدر مالهما من الزرع، وكذلك لو اشترط مع الحصاد رفعه إلى البيدر، كان قد اشترط عليه ما ليس عليه.

وكذلك لو اشترط عليه [التَّذرية] (١) والدِّياس، وأيّ شرطٍ من هذا فهو يفسد المزارعة، وكذلك لو كان البذر من قبل ربّ (٢) الأرض.

وما كان بعد بلوغ الزرع وتناهيه وجفافه فهو عليهما جميعًا حتى يقتسماه، فإذا اقتسماه لزم كلّ واحدٍ منهما في نفسه خاصّةً الحمل والحفظ دون الآخر، وهو على ثلاثة وجوه:

ما كان قبل بلوغ الزرع ممّا يحصل به الزرع، فهو على العامل، وما كان بعد تناهي الزرع فهو عليهما، وما كان بعد القسمة فهو على كلّ واحدٍ منهما في نصيبه


(١) في أ (البذرية)، والمثبت من ب.
والتَّذرية: من "ذرّريت الطعام تذرية: إذا خلصته من تِبْنِه". المصابح (ذرو).
والدِّياسة: من داس الطعام يدوسه دياسةً، والدِّياسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب، أو يكرر عليه المِدْوَس". المغرب؛ مختار الصحاح (دوس).
(٢) في ب (صاحب).

<<  <  ج: ص:  >  >>