للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إقرارِ الرجل بوارثٍ

الأصل في هذا الباب: أن الرجل يُقْبل إقراره بالوالدين والولد والزوجة والمولى، ولا يقبل إقراره لمن (١) سواهم من الأقارب، ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى، ولا يقبل بالولد ولا بغيره من الأقارب، وقد بيّنا هذا في الدّعوى.

[وجملة هذا] (٢): أنّ مَن أقرّ بنسبٍ يلزمه نفسه ولا يحمله على غيره، فإقراره مقبولٌ، كما يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق، ومن أقرّ بنسبٍ يحمله على غيره، فإنّه لا يُقبل إقراره، كما لا يقبل إقراره على غيره بسائر الحقوق.

قال أبو الحسن: وإذا أقرّ الرجل في مرضه بأخٍ له من أبيه وأمّه، وليس له وارثٌ ولا مولًى ولا عصبةٌ إلا عمّةٌ أو خالةٌ، ثم هلك (٣)، فإنّ الميراث للعمّة والخالة، ولا ميراث للأخ المقَرّ به؛ وذلك لأنّ نسب الأخ لا يثبت بإقرار أخيه، ألا تري أنّه يحمله على أبيه، وإذا لم يثبت النسب لم يتقدّم على العمّة والخالة مع ثبوتِ نسبهما.

فإن أقرّ بولدٍ فصدّقه في حياته أو بعد وفاته، فهذا جائزٌ، وهو ابنه ثابت


(١) في ب (في).
(٢) في أ (وجملته) والمثبت من ب.
(٣) (ثم هلك) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>