للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه إذا عجز لا يرد في الرق؛ لأن المعنى الموجب للسعاية وقوع الحرية في جزء منه، وهذا المعنى موجود بعد العجز.

وأما على قولهما: فالعتق قد وقع في جميعه، وإنما يؤدي دينه مع الحرية فهو كسائر الأحرار (١).

٢٠٣٢ - فَصْل: [العبد بين الشركاء]

قال أبو الحسن: وإن كان العبد بين جماعة، فأعتق أحدهم نصيبه، فاختار بعض الشركاء الضمان، وبعضهم السعاية، وبعضهم العتق، فذلك لهم ولكل واحد منهم ما اختار في قول أبي حنيفة؛ لأن العتق أوجب لهم الخيار بين ثلاثة معاني، ونصيب كل واحد منهم غير متعلق بنصيب الآخر، فلم يتعين عليه أحد الأمور باختيار الآخر.

٢٠٣٣ - فَصْل: [في المملوك بين ثلاثة]

فإن مات بعض مَنْ لم يعتق وله [ورثة] (٢)، فاختار بعض الورثة العتق، وبعضهم الضمان، وبعضهم السعاية، فذلك لهم في رواية محمد في الأصل، وقال الحسن بن زياد: ليس للورثة إلا أن يعتقوا [جميعًا]، أو يستسعوا [جميعًا]، أو أن يضمنوا [جميعًا] (٣).

وجه ما ذكر في الأصل: أن نصيب الميت على ملكه وقد انتقل إليهم بالموت، وإن كان لا ينتقل بالعقد، ولأن الموت نقل من طريق الحكم كالتضمين،


(١) انظر: الأصل ٥/ ٩٦ وما بعدها.
(٢) في ب (وارث) والمثبت من أ.
(٣) الزيادة في المواضع الثلاثة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>