قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: قد بيّنا الكلام فيما ذكره أبو الحسن رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وقد أخل بمسائل مشهورة، وبمسائل واقعة، نحن نذكرها في هذا الباب وإن كانت مختلفة.
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إذا اشترى الرجل دارًا بثمن مؤجل، فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمن حال، وإن شاء انتظر مضي الأجل، فإذا مضى أخذها وليس له أن يأخذها بثمن مؤجل؛ وذلك لأن الأجل لا يثبت إلا بالشرط، ولم يوجد بين المشتري والشفيع شرط أجل، فلم يثبت؛ ولأن الأجل مدّة ملحقة بالعقد، كالخيار، ومعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه ثم أخذها الشفيع لم يثبت له خيار؛ لأنه لم يشترط له، كذلك هذا.
وإذا لم يثبت الأجل في حقه كان بالخيار: إن شاء أخذ بثمن حال، وإن شاء انتظر حتى يحل الأجل؛ لأن له أن يقول: لا ألتزم الثمن بزيادة صفة لم يقع عليها البيع.
فإن اختار أحدهما بثمن حَالٍّ، كان الثمن للبائع على المشتري إلى أجله؛ وذلك لأن الملك انتقل من المشتري إلى الشفيع، فكأنه باع الدار بثمن حَالّ.
وقد روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في هذه المسألة: أن الشفيع يجب أن يطالب عند علمه بالبيع، فإن سكت عن الطلب حتى يحل الأجل فذلك تسليم.