للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجهُ هذه الرواية: أن العقور ممنوع من إمساكه، ومأمور بقتله، فلم يجز بيعه [كالخنزير].

قال أبو الحسن: فأمَّا الفيل، فأجمعوا على جواز بيعه؛ لأنَّه [ينتفع] (١) بالحمل عليه، وبعظمه، فصارَ كغيره من الحيوان.

قال أبو الحسن: وأمَّا القرد، فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أن بيعهُ جائز، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن بيعه باطل.

قال أبو يوسف في "الجوامع": أكره بيع القردِ، وقال ابن رستم عن محمد هو جائز.

وجهُ جواز البيع: أنَّه يمكن الانتفاع بجلده، كالسِّباع.

ووجهُ الرواية الأخرى: أنَّه في الغالب يبتاع للتسلي (٢)، وهذه جهةٌ محظورةٌ، فلم يجز بيعهُ [كالخمر].

١٢٢٥ - فَصْل: [بيع لحوم السِّباع]

وأمَّا لحوم السِّباع فروى بشر بن الوليد، وابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز، وكذلك قال في الأصل. وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن بيع السبع الحيّ والقرد الحي لا يجوز، ويجوز بيع لحمهما إذا ذُبحا.

وجهُ الرواية الأولى: أن لحم السباع لا يباع للانتفاع به منفعةً عامّةً تعود إلى


(١) في أ (ينتقل) والمثبت من ب.
(٢) في ب (للملاهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>