يرجع إلى حيثُ هو فيصير متمكِّنًا من قبضها؛ لأنَّ يدَ المودَع والمستعير يدُ أمانة، فلم يُوجد عقيب العقد القبض، الذي يقضيه البيع، وهو القبض المضمون.
فإذا كانت العينُ بحضرته فبقاؤه على الإمساك تجديد قبضٍ فيها، وإن كانت غائبة فلا بدَّ من تجديد القبض، وذلك لا يُمكن إلَّا أن يَصير بحيث يتمكن من قبضها، وأما الرهن فهو مضمون إلا أن ضمانه ليس هو الضمان الذي يوجبه عقد البيع؛ لما بيَّنا أنّ قبض المبيع مضمون بنفسه، والرهن مضمون بغيره، فلم يكن بدٌّ من تجديد القبض.
فَصْل: قال أبو الحسن: فإن وكَّل كلُّ واحد منهما بالقبض وكيلًا أو أحدهما، فذلك جائزٌ؛ لأنَّ القبض يصح فيه النيابةُ، فكان قبض الوكيل كقبض موكِّلهِ.
١١٨٤ - فَصْل:[قول المشتري: كِلْ الحنطةَ في هذه الغَرائِر]
وكذلك إن دفع المشتري إلى البائع غرائر، فقال: كِلْ هذا فيها، وهو تعينه فكاله، كانَ قبضًا كان المشتري حاضرًا أو لم يكن، ولا يكون ذلك قبضًا في السلم، إلا أن يحضر ربّ السلم أو وكيله، وقد بيّنا الفرْقَ بين المسألتين في باب السلم.
وقال أبو يوسف: إذا قال المشتري للبائع: أعرني [جَوالِقَك وكِلْه](١) فيه، ففعل والمشتري حاضر فهو قبض، وإن كان غائبًا لم يكن قبضًا، وقال محمد فيهما: لا يكون قبضًا مع الغيبة حتى يقبض الجوالق منه ثم يسلمه إليه فيقول: كِلْ لي فيه.