للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الطيب]

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يتطيَّب المحرمُ عند إحرامه بأي طيبٍ شاء قبل أن يحرم، وقد بيّنا الخلاف في هذه المسألة.

قال: وإذا أحرم لم يقرب طيبًا؛ لِمَا روي عن النبي أنه قال: "المحرم الأشعث الأغبر" (١)، والطيب ينافي الشعث، [قال]: فإن طيّب عضوًا كاملًا، فعليه دمٌ.

وقد روى هشام عن محمد: أنّ العضو الكامل: الساق، أو الفخذ، أو الرأس، وذكر الحاكم في المنتقى قال: [إذا طيَّب مثل الشارب] (٢)، أو بقدره من اللحية، فعليه صدقةٌ. وفي موضع آخر من المنتقى: إذا طيّب مقدار ربع الرأس، فعليه دمٌ.

وقال محمد: إن كان الطيب في جسده [في غير عضوٍ]، فحتى يكون كثيرًا؛ وذلك لأنّ هذا استمتاعٌ مقصودٌ، ألا ترى أنّ استعمال الطيب هو أن يستعمله في وجهه أو بدنه (٣)، والاستمتاع الكامل يتعلّق به كفارةٌ كاملةٌ، وأما إذا طيب من


(١) أخرجه الترمذي (٢٩٨٨) وقال "غريب"، وابن ماجه (٢٨٩٦) من حديث ابن عمر.
(٢) في أ (إذا طيب مثل بعض الشارب)، بزيادة (بعض)، والمثبت من ب، والسياق لا يقتضي زيادتها، وانظر البدائع (٢/ ١٨٩).
(٣) في ب (ألا ترى أن الإنسان إذا استعمل الطيب، استعمله في وجهه أو يده).

<<  <  ج: ص:  >  >>