للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩١ - [فَصْل: القيمة في المهر إذا تعذر التسليم]

وأما إذا كان ذلك في الذمة فالقياس عند أبي حنيفة: أن تجب القيمة فيها وهو قول محمد وزفر؛ وذلك لأن التسمية صحت وتعذر التسليم، ألا ترى أن في تسليم الخمر تمليكها بما في الذمة، والمسلم لا يجوز له [تمليك] (١) الخمر ولا [تملكها] (٢)، فإذا تعذر التسليم وجبت القيمة كالهلاك، وإنما استحسن أبو حنيفة فقال: يجب في الخمر القيمة، وفي الخنزير مهر المثل؛ لأن الإسلام أوجب تغيير التسمية وقد كان الزوج مخيرًا قبل الإسلام بين تسليم الخنزير وتسليم قيمته، على أصلنا فيمن تزوج على حيوان فلو أوجبنا القيمة بعد الإسلام لم تتغير التسمية [في الخنزير؛ لأن قيمته تحكي عينه] وهذا لا يصح.

وقال أبو يوسف: يجب مهر المثل فيهما؛ لأن الإسلام الطارئ على التسمية قبل القبض، كالموجود في الابتداء، أصله البيع.

١٥٩٢ - [فَصْل: قبض المهر المحرم]

وإن كانت مقبوضة فلا شيء للمرأة؛ لأنه طرأ على العقد بعد القبض ما أوجب تحريم مثله، فصار كنزول تحريم الربا، لأن النبي لم (يتعرض) (٣) للمقبوضة منه، [لهذا المعنى، كذلك هذا] (٤). والله تعالى أعلم.


(١) في ب (تسليم) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تمليكها) والمثبت من أ.
(٣) في أ (يعترض).
(٤) انظر: الأصل، ١٠/ ٢١٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>