للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أن الذي من جهتها تمليك المال، وشرط الخيار يجوز في تمليك المال بعوض كالبيع.

وجه قولهما: أنه عقد لا يحتمل الفسخ، وخيار الشرط مشروط للفسخ.

١٦٨٠ - [فَصْل: متى يحل للزوج أخذ العوض في الخلع]

وقد قال أصحابنا: إن النشوز [والكراهة] إذا كان من الرجل لم يحل له أخذ العوض، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] وأما إذا كان النشوز من قِبلها حل له أخذ العوض، ويكره [له] أخذ ما زاد على ما أعطاها لما روي أن النبي قال لثابت بن قيس: "خذ ما سُقْت إليها ولا تَزِد" (١)، ولأنه إذا أخذ أكثر مما أعطاها فقد أضر بها وهو ممنوع عن الإضرار.

١٦٨١ - [فَصْل: أخذ أكثر مما أعطاها في الخلع]

وإذا كان النشوز من قبله فأخذ عوضًا أو كان من قبلها فأخذ أكثر مما أعطاها، جاز ذلك في الحكم ولزم، وهو مكروه في الدين، وقال: نفاة القياس لا يجوز.

لنا: [ما روي] أن امرأة ناشزة رفعت إلى عمر، فأباتها في بيت الرجل ثلاث ليال، ثم دعاها فقال: كيف وجدتِ مبيتكِ؟ فقالت: ما بت ليال منذ كنت


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٧/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>