للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب السارقِ يسرقُ مالًا من غير مالكهِ

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: جملة هذا الباب: أن الأيدي على ضربين: يدٌ صحيحةٌ، ويدٌ غير صحيحةٍ.

فالسرقة من يدٍ صحيحةٍ يتعلّق بها القطع، يد المالك كانت أو غير مالك.

والسرقة من يد ليست بصحيحةٍ لا يتعلّق بها القطع.

واليد الصحيحة: يد ملكٍ، ويد أمانةٍ، ويد ضمانٍ، واليد التي ليست بصحيحةٍ: يد السارق.

فالسارق من المالك يقطع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]؛ ولأن النبي قطع يد سارق رداء صفوان (١).

فأما يد الأمانة: فهي يد المودَع، والمستعير، والمضارب، والمُبضِع، فمن سرق من هؤلاء قطع؛ لأنه أخذ المال من يدٍ صحيحةٍ، كيد المالك؛ ولأن يد المودَع يدٌ لمودِعه، فكأنه أخذه من يد المودَع.

وقد قالوا: إن المؤتمن إذا طالب السارق برد العين، وأقام البينة عليه بالسرقة مع غيبة المالك، قطعه الإمام؛ وذلك لأن السارق إنما يقطع لإزالة اليد


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)؛ والنسائي (٤٨٧٩)؛ ابن ماجه (٢٥٩٥)؛ قال في نصب الراية: "قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح" (٣/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>