للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصيد يتوارى عمن يصيدُ، ما حكمُه؟

قال أيّده الله: أصل هذا الباب أن من رَمى صيدًا أو أرسل كلبًا على صيد، فتوارى الصيد عنه، ثم وجده ولم يقعد عن طلبه، فإنه يؤكل استحسانًا، والقياس: أن لا يؤكل (١).

وجه القياس: أنه يجوز أن يكون مات من سهمه أو من جراحة كلبه، ويجوز أن يكون مات من غير ذلك، فلا يحل أكله بالشك.

وجه الاستحسان: ما رُوي (أن النبي مرَّ بالرَّوحاء على حمار وحش عقر، فتبادر أصحابه إليه، فقال: "دعوه فسيأتي صاحبه" فجاء رجل من بهز فقال: هذه رميتي يا رسول الله وأنا في طلبها، وقد جعلتها لك يا رسول الله، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمها بين الرفاق) (٢).

ولأن هذا لا يمكن الاحتراز منه في الصيد، ألا ترى أن السهم إذا وقع به تحامل في العادة فغاب، وإذا أصابه الكلب انحرف منه فغاب، فإذا لم يوجد من الصياد تفريط في الطلب، لم يعتد بالغيبة التي لا يمكن الاحتراز منها.

وأمّا إذا قعد عن طلبه ثم وجده فلا يؤكل؛ لما روي أن رجلًا أهدى إلى


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٧٧.
(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٥٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ٥/ ١٨٨؛ وأحمد في المسند، ٣/ ٤١٨؛ "ورجال أحمد رجال الصحيح" كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>