وأما ما تهدم بسكناه، فقد تلف بفعله، والعقار يضمن بالإتلاف وإن لم يضمن بالغصب.
وقد ذكر محمد في الرجوع عن الشهادات: في شاهدين شهدا لرجل على رجل بدارٍ، فَحَكَم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا، ضمنا قيمة العقار.
فمن أصحابنا من قال: هذا قول محمد خاصّة، فأما على قولهما: فلا ضمان؛ لأن ضمان الرجوع يجري مجرى ضمان الغصب.
ومن أصحابنا من قال: المسألة على الاتفاق، والفرق بينهما: أن الشهود بشهادتهم [أتلفوا] الملك على المشهود عليه؛ بدلالة أنه لو أقام البينة لم تقبل، فضمنوا ضمان نقل الملك، لا ضمان الغصب.
وليس [هذا] كما لو باع دارًا، ثم أقر بها لغيره، أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه لا يجوز أن يضمن بالغصب على أصلهما، ولم يتلف الملك؛ بدلالة أن المقر له لو أقام البينة، استحق الدار.
٢٤١٢ - [فَصْل: في غصب ما يوجد في زمان دون زمان]
قال: وغصب ما يوجد في زمان دون زمان، إذا غصب غاصب في حينه ثم اختصما في حال انقطاعه وعدمه، فإن أبا حنيفة قال: يحكم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون.