للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن زيد الأذان والإقامة في النوم، فقيل له: اجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم.

وعن ابن عمر أنه قال لمؤذنه: "إنك في أرض حارة، فأبرد ثم أبرد ثم ناد بالصلوات ثم ثوّب أذانك" (١)، وروي أنه قال لمؤذنه: إذا أذنت بالأولى من صلاة الظهر فأمهل قدر ما يقوم الرجل من أقصى المدينة فيتوضأ أو يغتسل غير عجل، ثم يلبس ثيابه ثم يقبل إلى المسجد يمشي على هيئته ثم يركع أربع ركعات غير عجل ثم أقم الصلاة (٢).

٢٩٤ - فَصْل: [الأذان للفوائت]

[قال الشيخ رحمه الله تعالى:] ولم يذكر أبو الحسن الأذان للفوائت، وقد قال محمد في الأصل: في القوم يفوتهم الظهر فلا بأس أن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم بعضهم ولو كان ذلك في ظهر وعصر وأذن مؤذنهم، وأقام فصلوا الظهر، ثم إن مؤذنهم أذّن أيضًا وأقام، فصلوا العصر في جماعة أجزأهم.

وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن فاتته صلاة حتى خرج وقتها، فإنه يؤذن ويقيم ويصلي، وإن ترك الأذان والإقامة، فلا بأس، وإن فاتت صلاة أو صلاتان لجماعة من الناس حتى خرج الوقت فاجتمعوا، فإنهم يؤذنون ويقيمون لكل صلاة، وإن اجتزؤوا بالإقامة أجزأتهم [يعني]: الإقامة [لما


= قال: "واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته".
(١) لم أجده عن ابن عمر، وأخرج عبد الرزاق في المصنف (١٨٥٤، ٢٠٦٠) نحوه عن عمر.
(٢) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>