قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا أقرّ السارق بسرقةٍ مرّةً واحدةً، قطع (١).
وقال ابن أبي ليلى: لا يقطع حتى يقرّ مرّتين، وهو قول أبي يوسف.
وحكى بشر بن الوليد في نوادره عن أبي يوسف: أنه رجع إلى قول أبي حنيفة.
وجه قولهما: أن كلّ ما جاز إثباته بشهادة شاهدين، جاز إثباته بإقراره مرّةً واحدةً؛ الدليل عليه: المال؛ ولأنا لو لم نوجب عليه القطع بالمرة الأولى، استقر به الضمان، فلم يجب القطع بالإقرار الثاني؛ لأن الأخذ الذي يستقر به الضمان لا يُقطع فيه كالغصب.
وجه قول أبي يوسف: أنه حدٌّ، فوجب أن يعتبر عدد الإقرار فيه بعدد شهوده، كحدّ الزنا.
قال: فإن أقرّ أنه سرق من فلانٍ الغائب سرقةً قيمتها عشرة دراهم، لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد حتى يحضر المسروق منه يطالب بها، فيقطع.